كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)
قال: أرضي هذه أو ضيعتي هذه للسبيل، أو قال: أرضي هذه أو ضيعتي
هذه لله تعالى، فهذه أربع صور، ففي الصورة الأولى هذا نذر بالتصدق حتى لو تصدق بعينها،/ أو بقيمتهما جاز، وفي الصورة [....] (1) الفقراء، أما إذا ذكرهم فإن قال: أرضي هذه [.....] (2) بالتنصيص
على الفقراء، وكذلك في قوله: أرضي هذه [....] (3) إذا لم يذكر التأبيد، فإن ذكره بأن قال: أرضي هذه موقوفة مؤبدة على الفقراء [.....] (4) وقف من هذه الألفاظ إلا أن في هذه الفصول التسليم إلى المتوفى ليس بشرط عند أبي حنيفة، وعند محمد شرط، وبه يفتي هذا إذا لم يضف إلى ما بعد الموت، فإن أضاف بأن قال: أرضي هذه موقوفة مؤبدة على الفقراء في حياتي وبعد وفاتي، فكذلك في الألفاظ الثلاثة صار وقفا عند الكل، إلا أن عند أبي حنيفة هو نذر في حياته، حتى لو تصدق بقيمتها جاز، ووصية بعد وفاته، هذا كله إذا لم يقف على إنسان
بعينه، فأما إذا وقف على إنسان بعينه بأن قال: أرضي هذه موقوفة على فلان، أو على ولدي، أو على قرابتي وهم يخصون لم يجز الوقف عندهم جميعاً فَرق أبو (5) يوسف بين هذا وبن إذا لم يُسم إنسانا بعينه، أنه إذا لم يسم إنسانا بعينه كان وقفا على الفقراء ظاهراً وإذا سمى إنسانا بعينه لا يمكن أن يجعل وقفا على الفقراء، هذا إذا لم يذكر مع الوقف الصدقة، فأما إذا ذكر بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان، أو على ولدي، أو على قرابتي، وكذلك الألفاظ الثلاثة جاز الوقف، والغلةُ كذلك ما دام حيا، فإذا مات هو تُصرف الغلة إلى الفقراء لأنه لما نصت على الصدقة- والصدقة لا تكون إلا للفقراء- كان هذا وقفا على الفقراء.
وفي الصورة الثالثة وهي قوله:" أرضي هذه أو ضيعتي هذه للسبيل "،
__________
(1) طمس في الأول قدر ثلثي سطر.
(2) طمس في الأول قدر نصف سطر.
(3) طمس في الأول قدر أربع كلمات. "
(4) طمس في الأول قدر كلمتين.
(5) في الأول: "أبي ".
الصفحة 445
464