كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)
عِندي آخر. قال: "تَصَدَقْ به عَلَى وَلَدكَ ". قال: عندي آخر. قال: " تَصَدَّقْ به عَلَى زَوْجَتكَ أو (2) زَوْجكَ ". قال: عندِي آخر قال: " تَصَدَّقْ به على خَادمكَ". قالَ: عِندِي آخر. قال: "أنتَ أبصَرُ " (2) .
ش- " (3) المراد من الصدقة فيه: النفقة، ورتب- عليه السلام- الأول فالأول، والأقرب فالأقرب، أمره أن يبدأ بنفسه، ثم بولده لأنه كبعضه، ثم ثلث بالزوجة، وأخرها عن الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها تركها، فينفق عليها ذو رحم تجب نفقتها عليه، أو تتزوج بآخر فينفق عليها/ [ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه، ثم قال له فيما بعد: أنت أبصر، أي: إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت] (4) ، والحديث أخرجه: النسائي.
1812- ص- نا محمد بن [كثير، نا سفيان، حدَثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو] (5) قال: قال رسول الله علبه السلام-: " كَفَى بالمرء إِثما أن يُضيعَ من يَقوت " (6) .
أي- سفيان، الثوري، وأبو إسحاق السبيعي. ووهب بن جابر الخيواني ذكره ابن حبان في "الثقات " وقال: من أهل [الكوفة] (7) ، يروي عن: عبد الله بن عمرو. روى عنه: السبيعي.
__________
(1) في سنن أبي داود: "أو قال".
(2) النسائي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة عن ظهر غنى (5/ 62) . (3) انظر: معالم السنن (2/ 69) .
(4) طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.
(5) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(6) النسائي في الكبرى، كتاب: عشرة النساء (167) .
(7) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من " الثقات " (5/ 489)
الصفحة 450
464