كان يَغتسلُ من أربعٍ: من الجنابة، ويومَ الجمعةِ، ومن الحِجَامةِ، وغسلِ
الميتِ " (1) .
ش- زكريا بن أبي زائدة، وقال أبو داود: حديث مصعب، يعني
هذا الحديث، فيه خصال ليس العمل عليه.
قلت: الخصال هي: الاغتسال من الحجامة، والاغتسال من غسل
الميت، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الاستحباب لقصد النظافة، أو
يكون منسوخا، وقال أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني: لا يصح في
هذا الباب شيء.
1596- ص- نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثتني ابن
أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمِرو بن عمير، عن أبي هريرة
- رضي الله عنه- أن رسول الله r قال: " منْ غَسلَ الميتَ فليغتسلْ، ومن
حَمَلَته فليتوضأ" (2) .
ش- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار، ومحمد بن عبد الرحمن
ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام.
والقاسم بن عباس- بالباء الموحدة، والسين المهملة- بن محمد بن
مُعتّب (3) 5..
بن أبي لهب الهاشمي المدني، روى عن نافع بن جبير بن
مطعم، وعبد الله بن عمير، وعبد الله بن نيار، وغيرهم. روى عنه:
ابن أبي ذئب، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس
به. روي له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (4) .
وعَمْرو بن عُمَير بفتح العين، وسكون الميم في الابن/ وبضم العين 201/21 سب وفتح الميم في الأب. روى له: أبو داود.
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (993) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (1463) ".
(3) في الأصل: 5 عتبة، خطأ.
(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4796) .
(5) المصدر السابق (22/ 4420) .