كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

وقال أيضا: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن ابن بهمان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي- عليه السلام-:"تُدفنُ الأجسادُ حيث تُقبضُ الأرواحُ ".
وفيه من الفقه كراهة نقل الميت من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى مدينة، وعليه أكثر أهل العلم.
38- باب الصّفَ (1) على الجنازة
أي: هذا باب في بيان آخر الصف على الجنازة.
1601- ص- نا محمد بن عبيد، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يَموتُ فيُصلي عليه ثلاثةُ صُفوف من المسلمين إلا أوجب، قال: فكان مالك إذا استقل أهلَ الجنازة جَزأهم ثلاثةَ صفوف للحديثِ " (2) .
ش- حماد بن زيد، ومالك بن هبيرة السكوني، ويقال: الكندي، عداده في أهل مصر، روى عن النبي- عليه السلام- هذا الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (3) .
قوله: "إلا أوجب " أي: فعلوا فعلا أوجب ذلك الفعل للميت الجنة، يقال: أوجب الرجل إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة، أو النار.
قوله: "جزأهم " من التجزئة وهي التفرقة، والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.
__________
(1) في سنن أبي داود: "باب في الصفوف".
(2) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (1028) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمة (1490) .
(3) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (377/3) ، وأسد الغابة (5/ 54) ، وا لإصابة (3/ 357) .

الصفحة 96