كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 1)

- وفي الطهارة بـ (الوضوء بماء البحر) (¬1).
وحديثهما واحد سندًا، ومتنا.
* وربما يزيد في أحد الموضعين مُكَمِّلا تعيين ما أهمله من رواة السنَّد أوّلا 1/ 54.
* وقد يُوردُ في كل منهما للحديث الواحد طريقا؛ ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، ومنه:
- عقده لـ (الوضوء بالثلج) 1/ 50 ولـ (الوضوء بماء الثلج) 1/ 51 ترجمتين، وذكر في كل منهما طريقا لحديث واحد، ثم إنه في الطهارة عقد ترجمة واحدة لـ (الوضوء بماء الثلج والبرد) 1/ 176 وذكر فيها الحديث من الطريقين معا.
- وكذا ترجم في الطهارة بـ (ترك التوقيت في الماء) 1/ 47، وفي المياه بـ (التوقيت في الماء) 1/ 175 وذكر فيهما معا حديثين لأنس، وأبي هريرة زاد في أولهما طريقين لحديث أنس، وفي ثانيهما
حديثًا لابن عمر.
- وفي الطهارة بـ (الماء الدائم) وفي المياه (النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم) وذكر فيهما حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق بثلاثة ألفاظ، فطريقان في أولهما، والثالث في الآخر.
- وترجم فيهما معًا بـ (سؤر الكلب) وساق حديث أبي هريرة من طرق لم يتكرر طريق منها أيضا.
*وقد يكرر الباب خاصة دون متنه، وهذا أسهل مما سبق بين أهل فَنِّه.
¬__________
(¬1) لعل نسخة المجتبى عند السخاوي هكذا، وإلا فالنسخة التي عندنا بالعكس، ففي المياه "باب الوضوء بماء البحر" 1/ 176"، وفي الطهارة "باب ماء البحر 1/ 50". فليتنبه.

الصفحة 80