كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 3)

قال الجامع عفا الله عنه:
هذا الذي قاله الطيبي، والخطابي، والمباركفوري هو الذي يترجح عندي. والله أعلم.
المسألة الرابعة: في حكم لبس النعال السبتية: قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز لبسها في غير المقابر وحكى (¬1) عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لبسها، وإنما كره قوم لبسها في المقابر لقوله - صلى الله عليه وسلم - لذلك الماشي بين المقابر "ألق سبتيتك" وقال قوم: يجوز ذلك، ولو كان في المقابر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وضع الميت في قبره انه يسمع قرع نعالهم" وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال لذلك الرجل "الق سبتيتك" لأن الميت كان يسأل، فلما صَرَّ (¬2) نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله تعالى. اهـ عمدة القارى ج 2 ص 324.
قال الجامع عفا الله عنه:
في كلام الحكيم الترمذي عندي نظر؛ لأنه ما ذكر مستنده فيه فتنبه.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
¬__________
(¬1) وكان الأولى لأبي عمر أن يعبر بصيغة الجزم لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح، كما
قدمنا.
(¬2) صَرَّ: أي صَوَّتَ.

الصفحة 116