كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

الطبراني في الأوسط، ولفظه "أكل آخر أمره لحمًا، ئم صلى، ولم يتوضأ". انتهى. تلخيص الحبير ج 1 ص 116.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في إيجاب الوضوء مما مست النار وعدمه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب الأول: مذهب من قال بعدم الوجوب، وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين:
فمن الصحابة: الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم.
وبه قال جماهير التابعين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة (¬1).
المذهب الثاني: مذهب من قال بإيجاب الوضوء منه:
وإليه ذهب طائفة من أهل العلم: منهم عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وأبو قلابة، وأبو مجْلَز -لاحق بن حميد -، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: منهم ابن عمر، وأبو طلحة، وأبو موسى، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم (¬2).
¬__________
(¬1) انظر نيل الأوطار ج 1، ص 315.
(¬2) انظر في المجموع ج 2 ص 57.

الصفحة 103