كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

احتج الأولون القائلون بعدم الوجوب بالأحاديث الصحيحة:
منها حديث أم سلمة، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم المذكور في هذا الباب.
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ" متفق عليه.
ومنها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ" متفق عليه.
ومنها حديث ميمونة رضي الله عنها "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفا ثم صلى، ولم يتوضأ". رواه مسلم
ومنها حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: "أشهد لكنت أشوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ". رواه مسلم.
قال البيهقي وغيره: وفي الباب عن عثمان، وابن مسعود، وسويد بن النعمان، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث، ورافع بن خديج، وغيرهم.
واحتج القائلون بالوجوب بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، وهى أحاديث صحيحة أخرجها المصنف في الباب المتقدم ومسلم في صحيحه، وغيرهما.
وأجاب الأولون بأنها منسوخة بأحاديث الباب، وغيرها، ولا سيما حديث جابر رضي الله عنه. ومنهم: من حمل الوضوء فيها على المضمضة، وهو حمل ضعيف. كما قاله النووي رحمه الله.

الصفحة 104