كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

أبي حمزة -يعني حديث جابر هذا- لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار. اهـ كلامه. فالحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور. والله أعلم.
المسألة السادسة: لم يذكر المصنف أحاديث الوضوء من أكل لحوم الإبل. وقد ثبت فيه حديثان:
أحدهما: حديث جابر بن سمرة رضي الله "أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا." رواه مسلم 1/ 108 - ، وأحمد في مسنده ج 5/ ص 86، والطيالسي رقم 766.
والثاني: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة". رواه أحمد 4/ 288، 4/ 303، ورواه الطيالسي رقم-734 و 735، ورواه أبو داود 1/ 72 - 73، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
المسألة السابعة: في اختلاف العلماء في الوضوء من لحوم الإبل:
فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو

الصفحة 111