كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

قلت: لم يقل به أحد، ومن قال بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ؟. اهـ عمدة القاري ج 2 ص 422 - 0 ونحوه في الفتح.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المضمضة من اللبن مستحبة، ومثله ما له دسم للعلة المنصوص عليها في الحديث. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".
* * *
ذكرُ ما يُوجبُ الغَسْلَ , وَماَ لا يُوجبُهُ
أي هذا محل ذكر الأحاديث الدالة على الأمور التي توجب الغسل على الشخص والتي لا توجبه.
والغسل بالفتح مصدر غسلته غسلا من باب ضرب، والإسم الغُسل بالضم، وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى، وعزاه إلى سيبويه، وقيل الغُسْل بالضم: هو الماء الذي يتطهر به، وقال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة، وهو اسم من الإغتسال، وغَسَلت الميتَ من باب ضرب أيضا فهو مغسول، وغسيل، ولفظ الشافعي: وغسل الغاسل الميت، والتثقيل فيهما مبالغة، واغتسل الرجل، فهو مُغتَسِل بالكسر، اسم فاعل، والمُغْتَسَل بالفتح موضع الاغتسال، والغِسْل بالكسر: ما يغسل به الرأس من سدْر وخطمي ونحو ذلك. اهـ المصباح المنير ج 2 ص 447.
ثم ذكر تلك الأمور بأبواب متتالية، فقال:

الصفحة 126