كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

من الليل ... (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) أي جسها بيده من قولهم غمزت الكبش بيدي: إذا جسسته لتعرف سمَنَه. قاله في المصباح. ج 2 ص 453. (فضممتها إلي، ثم يسجد) وإنما غمز رجلها لكونها في موضع سجوده - صلى الله عليه وسلم -، فكان يعلمها بالغمز أنه يريد السجود، والظاهر أن هذا المس من غير حائل، والقول بأنه كان بحائل بعيد يحتاج إلى دليل. كما قاله السندي. واستدل المصنف بهذا الحديث على أن المس بلا شهوة لا ينقض الوضوء.
وقال في المنهل: وفيه دلالة لمن قال: إن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء؛ لأن شأن المصلي عدم اللذة حال صلاته، ولا سيما النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل؛ لأن هذا هو الظاهر من حال النائم، أو هو خصوصية له - صلى الله عليه وسلم -، لكن احتمال الحائل والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، ولا تكون إلا بدليل اهـ ج 3 ص 108 - 109.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله صاحب المنهل حسن جدًا، وحاصله أن الراجح هو القول بعدم النقض مطلقا، وسيأتي تحقيق القول في ذلك. إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.
أخرجه هنا 167، وفي الكبرى -157 - بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ د) فأخرجه (خ) في

الصفحة 13