كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} الآية [المجادلة: 22].
المسألة السادسة: في مذاهب العلماء في غسل الكافر ودفنه:
قال النووي رحمه الله في المجموع ما حاصله: مذهب الشافعي أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته، قال: ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه،
لكن قال مالك: له موارته. اهـ مجموع ج 5 ص 153.
قال الجامع عفا الله عنه:
الراجح عندي أنه يواريه، لحديث الباب، ولا يغسله، ولا يتبع جنازته، لعدم صحة دليل على ذلك، وما تقدم فهو من طريق الواقدي، وهو ضعيف. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".

الصفحة 150