كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

129 - بَابُ وُجُوب الغَسْل إذَا التَقَى الختاَناَن
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الغسل إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة، وإن لم يُنْزلا.
الختانان بالكسر: تثنية ختَان، وهو موضع القطع من الذكر والأنثى.
قال ابن منظور رحمه الله: خَتَنَ الغلامَ والجارية يختنهما، ويختُنُهما -يعني من بابي ضرب ونصر- خَتْنًا، والإسم: الختان والختانة، وهو مختون، وقيل: الختن للرجال، والخفض للنساء. والخَتين المختون، الذكر والأنثى في ذلك سواء. والختانة: صناعة الخاتن، والخَتْن فعل الخاتن الغلامَ، والختان، ذلك الأمر كله وعلاجه. والختان: موضع الختن من الذكر، وموضع القطع من نواة الأنثى، ومنه الحديث المروي: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض.
ومعنى التقائهما: غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها، وذلك أن محل الذكر من المرأة سافل عن ختانها، لأن ختانها مستعل، وليس معناه أن يماس ختانه ختانها، هكذا قال الشافعي في كتابه. وأصل الختن: القطع. اهـ لسان العرب ج 2 ص 102.
191 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".

الصفحة 151