كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

-129/ 191 - وفي الكبرى -121/ 197 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة 107 - عن معاذ بن فضالة، وأبي نعيم، كلاهما عن هشام، عن قتادة، به. قال: وقال موسى عن أبان عن قتادة: أخبرنا الحسن مثله. وتابعه عمرو يعني ابن مرزوق -، عن شعبة، عن قتادة.
وأخرجه مسلم فيه-56/ 1 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي غسان المسمعي، وابن المثنى، وابن بشار، أربعتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ومطر الوراق، كلاهما عن الحسن به. وفي -
56/ 2 - عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن ابن أبي عدي -وفي -56/ 2 - عن ابن المثنى، عن وهب بن جرير- كلاهما عن شعبة به.
وأخرجه (د) فيه 84/ 2 - عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، وشعبة، كلاهما عن قتادة نحوه "إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان" وأخرجه (ق) فيه -111/ 3 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، الفضل بن دكين به.
المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم من أولج ولم ينزل:
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وقد ادعى بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وليس كذلك بل
الخلاف موجود. كما سنحققه، وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا بالإنزال، وممن روى عنه ذلك عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله،

الصفحة 156