كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

حديث "الماء من الماء" لمعارضة حديث أبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهما، لأنه مفهوم وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم. انظر نيل الأوطار جـ 1 ص 332 - 333.
تنبيهان: (الأول) قال الحافظ في التلخيص: ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "الماء من الماء". وأوله ابن عباس، فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" في الاحتلام، أخرجه الطبراني، وأصله في الترمذي، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي إسناده لين، لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف، وفي السنن بسند رجاله ثقات، عن أبيّ بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه، فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره، وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري، قال: قال سهل، وجزم موسى بن هارون والدراقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، وقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري، هو أبو حازم، ثم ساق من طريق أبي حازم عن سهل عن أبي: "أن الفتيا التي يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ".
ووقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر، عن الزهري أخبرني سهل، فهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه، لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن
معمر، قال الحافظ: قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل، وكذا أخرجه بقيّ بن مَخْلَد في مسنده عن أبي كريب، عن ابن المبارك، وقال ابن حبان:

الصفحة 163