كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل، ثم لقي سهلا فحدثه، أو سمعه من سهل، ثم ثبته فيه أبو حازم، ورواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة، عن سيف بن وهب، عن أبي حرب بن الأسود، عن عميرة بن يثربي، عن أبي بن كعب نحوه. اهـ تلخيص ج 1 ص 135.
(الثاني) ادعى ابن العربي نفي الخلاف في هذه المسألة فَرُدَّ عليه بأن الخلاف مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم. وادعى ابن القصار ارتفاع الخلاف بعد الصحابة، فرد عليه بأن الخطابي قال أنه قال به جماعة من الصحابة فسمي بعضهم، ومن التابعين الأعمش، وتبعه عياض، لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، ورد عليه بأنه ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بسند صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بسند صحيح، وقال عبد الرزاق أيضا: عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى، وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث "الماء من الماء" ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا -يعني من الحجازيين- فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. اهـ فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل، وهو الصواب. والله أعلم. أفاده في الفتح ج 1 ص 474. والله أعلم.
192 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا

الصفحة 164