كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

فقال .. ، وتقدم في 112/ 152 - أنه أمر بذلك رجلا، وفي -153 - أمر المقداد به، وفي 154 - أمر عمارا به، والتوفيق بين هذه الرويات أن يقال: إنه أمر أحدهما بالسؤال، فلما استبطأه أمر الآخر به، ولما كان هو الآمر بالسؤال أضافه الى نفسه، فقال: سألت ... ، ويحتمل أنه تولى بعد ذلك السؤال بنفسه، لكن الأول هو الظاهر، وأما قوله: فقال لي يحتمل أنه حضر الجواب، وكان هو السائل عن الحكم حقيقة أضاف الجواب إليه، ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بالقضية فواجهه بالجواب، والله أعلم. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الباب المذكور.
(إذا رأيت المذي) أي أبصرته، فرأى هنا بصرية، ولذا تعدت إلى واحد (فاغسل ذكرك) لكونه نجسا (وتوضأ وضوءك للصلاة) أي وضوءًا مشابهًا لوضوئك لأجل الصلاة، ودفع بهذا التشبيه توهم أن
المراد هو الوضوء اللغوي. كغسل اليد ونحوه (وإذا فضختَ الماءَ) أي دفقت المني، يقال: فضَخْتُ الماء: إذا دفقته، وانفضخ الدلوُ: إذا دفق ما فيه من الماء، والدلو يقال لها المفضخة. قاله في اللسان (فاغتسل) جواب "إذا"، يعني أنه إذا نزل منك مني بدفق يجب عليك أن تغسل جميع بدنك، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا نزل المني بغير دفق، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
194 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنْبَأَنَا (¬1) أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ
¬__________
(¬1) وفي نسخة "حدثنا".

الصفحة 172