كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

حديث حسن، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأحمد في مسنده عن الأسود بن عامر. اهـ ج 2 ص 259.
(تنبيه) قال الحافظ رحمه الله في النكت الظراف: قال أبو أحمد الحاكم: لا أعلم أحدًا حدث به غير الركين بن الربيع. اهـ ج 7 ص 367.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث كون المذي يوجب الوضوء، وأنه لا يوجب الغسل، وأنه من الأنجاس، للأمر بغسل الذكر، وأن دفق المني يوجب الغسل، وأن الشخص لا ينبغي أن يسكت عما يجهله من أمر دينه، وإن كان مما يستحيى منه.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في وجوب الغسل بخروج المني:
قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. ولا فرق عندنا -يعني الشافعية- بين خروجه بجماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة، أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا؟ وسواء خرج كثيرًا أو يسيرًا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم، أو اليقظة من الرجل، والمرأة، العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة، ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق.
قال: دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث "الماء من الماء"، وبالقياس على إيلاج الحشفة، فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم على المذي، لأنه في مقابلة النص، ولأنه ليس كالمني. اهـ المجموع. ج 2 ص 139.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المذهب الثاني هو الراجح لأن

الصفحة 176