كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

121 - تَرْكُ الوُضُوء مِنَ القُبْلَةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الوضوء من أجل قبلة الرجل امرأته لعدم انتقاضه، ثم إن ظاهر كلامه يشمل ما إذا كان بشهوة، لأن القبلة لا تخلو عن الشهوة غالبًا، إلا أنه أعل الحديث بالإرسال كما ياتي، والصحيح أن الحديث صحيح، فعدم النقض مطلقا هو المذهب الأقوى دليلا، كما سنحققه بعد إن شاء الله تعالى.
170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَ كَانَ مُرْسَلًا. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: حَدِيثُ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هَذَا، وَحَدِيثُ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

الصفحة 26