كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

المذهب الخامس: إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض، وإلا فلا، حكاه صاحب الحاوي عن الأوزاعي، وحكي عنه أنه لا ينقض إلا اللمس باليد.
المذهب السادس: إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق، حكي هذا عن ربيعة ومالك في رواية عنهما.
المذهب السابع: إن لمس من تحل له لم ينتقض , وإن لمس من تحرم عليه انتقض. حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء، وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه.
قال النووي رحمه الله: ولا يصح هذا عنه إن شاء الله.
ذكر الحجج التي احتج بها المختلفون في هذه المسألة ومالها وما عليها وترجيح الراجح منها:
حجة من قال لا ينقض مطلقا , وهو الراجح
احتج من قال: لا ينقض مطلقا بحديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قَبَّلَ بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء". وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد وهو حديث صحيح، وبالحديث المتفق على صحته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها". رواه الشيخان. وبحديث عائشة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها"، وفي رواية النسائي بإسناد صحيح "فإذا أراد أن يوتر مسني برجله". ذكر هذه الحجج النووي رحمه الله في المجموع ج 2 ص 31.

الصفحة 34