كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

الغسل. وأخرج في الكبرى 133/ 231 الجزء الأول فقط، وفي 134/ 235 الجزء الثاني.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والدارمي، وأحمد، والطيالسي، وابن الجارود، وغيرهم.
المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد هذا الحديث ما ترجم له المؤلف، وهو القدر الذي يكتفي به الرجل من ماء الغسل، لكنه ليس نصا في التحديد؛ لأنه لا يعرف قدر ما اغترفه هو مما اغترفته هي، فكان الأولى له عدم ذكره في هذا الباب، بل هو من الباب التالي كما يأتي له هناك.
ومنها: جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحد، وكذا الوضوء، وهذا بالإجماع، وتطهر المرأة بفضل الرجل، وعكسه، وسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله. وفيه طهارة فضل الجنب.
وقد استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، قال الحافظ: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟
فقال: سألت عائشة؟ فذكر هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة. اهـ فتح ج 1 ص 434. والله تعالى أعلم، والمستعان، وعليه التكلان.
229 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ.

الصفحة 363