كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عنه، وفي كتاب الغسل والتيمم 20/ 425 عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة، عن أبي إسحاق، وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة. به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة 83/ 1 عن أبي نعيم، عن زهير، و (م) فيه-45/ 1 عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به. وفي 45/ 2 عن أبي موسى (¬1) وبندار، كلاهما عن غندر، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. و (د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. أفاده في تحفة. ج 2 ص 410.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز التنازع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير رفع صوت، وأما ما روى ابن عباس من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ينبغي عندي التنازع" فمحمول على التنازع الذي يؤدي إلى الخصام ورفع الصوت؛ لأن سياق الحديث يدل على هذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه، قال: "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده"، قال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، فقال: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع .. " الحديث. فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت، والإخلال بالتعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2].
ومنها: كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدر الكافي فيه، فلا ينبغي تجاوزه، وهذا محل الترجمة للمصنف.
¬__________
(¬1) لم نجد أبا موسي في المتون المطبوعة، بل هو بندار فقط. اهـ من هامش التحفة.

الصفحة 467