كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)
120 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء من أجل مس الرجل امرأته من غير شهوة.
فترك خبر لمحذوف كما قدرناه، وهو مضاف إلى الوضوء من إضافة المصدر إلى مفعوله، و "من" تعليلية متعلقة بالوضوء، و "مس" مضاف إلى "الرجل الفاعل"، و"امرأته" منصوب على المفعولية له و"من غير" متعلق به. والشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء، والجمع: شَهَوَات، واشتهيته فهو مُشتَهًى، وشيء شَهيّ مثل لذيذ وزنا ومعنى، وشَهَّيته بالتشديد، فاشتهى عَلَيَّ، وشهيتُ الشيء وشَهَوْتُهُ من بابي تعب وعلا: مثل اشتهيته، فالرجل شهوان والمرأة شهوى. اهـ المصباح. ج 1/ ص 326.
ومراد المصنف بهذا حمل الأحاديث الآتية الدالة على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة على المس بغير شهوة، لكن هذا الحمل غير ظاهر، بل الظاهر إطلاق الحكم؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا الحمل، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية آخر الباب، التالي إن شاء الله تعالى.
166 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ.
الصفحة 5
667