كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

للمرأة: زوج، وسائر العرب: زوجة بالهاء، وجمعها زوجات، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح، وخوف لبس الذكر بالأنثى، إذ لو قيل: تركة فيها زوج، وابن، لم يُعلم أذكر هو أم أنثى؟. اهـ. ج 1 ص 259.
(وهي) أي أم حبيبة (خالته) أخت أمه، ولا أعرف من هي (فسقته سويقًا) وفي رواية أبي داود: فسقته قَدَحًا من سويق؟، قال في المنهل: والسويق: ما يتخذ من الشعير، أو القمح بعد قَلْيه أو دقه وخلطه بماء أو عسل أو لبن. اهـ ج 2 ص 225.
وفي المعجم الوسيط: السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق، جمعه أسْوقة. اهـ.
(ثم) بعد أن سقته ذلك السويق (قالت له: توضأ يا ابن أختي) وعند أبي داود: فدعا بماء فتمضمض فقالت: يا ابن أختي "ألا توضأ"، وعند الطحاوي: "قالت: يا ابن أخي توضأ فقال: إني لم أحدث شيئا ... (فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: توضئوا مما مست النار) وهذا بيان لسبب أمرها بالوضوء، فالفاء للتعليل أي إنما أمرتك به لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
وفيه أن العالم إذا بَيَّن حكما ينبغي له أن يذكر دليله معه ليكون السامع على بصيرة، ولا يحتاج إلى طلب الدليل.
(تنبيه) يأتي الكلام على هذا الحديث في الحديث التالي. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

الصفحة 82