كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

قَرُب، فهو جُنُب، ويطلق على الذكر، والأنثى، والمفرد، والتثنية، والجمع، وربما يطابق على قلة، فيقال: أجناب وجنبون، ونساء جنبات. اهـ ج 1 ص 110 - 111.
وفي المعجم الوسيط: الجنابة: حالُ مَن يَنزل منه مني، أو يكون منه جماع. اهـ ج 1 ص 138. (من غير احتلام) بل من جماع أهله (ثم يصوم). استَدَلَّ بهذا من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح،
ولا قضاء عليه. وهو مذهب الجمهور، وذهب طائفة من التابعين إلى عدم الصحة، ونقل عن طاوس ونسب إلى أبي هريرة، ولم يصح عنه. ونقل أيضا عن الحسن البصري، وسالم بن عبد الله، وعطاء أنه يتم صومه، ثم يقضيه. هذا كله في حق الجنب من الجماع، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزيه، هكذا قيل، لكن رده الحافظ بأن فيه اختلافا أيضا، فإن أبا هريرة أفتى بعدم الإجزاء. وسيأتي تمام المسألة، في
المسائل، إن شاء الله تعالى.
قال محمد بن يوسف (وحدثنا) سليمان (مع هدا الحديث) أي حديث: "كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم" (أنها) أي أم سلمة (حدثته أنها قرّبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جَنْبًا) بفتح فسكون: ما تحت الإبط إلى الكشح، جمعه جُنُوب، مثل فلس وفلوس.
(مشويا) اسم مفعول من شَوَيت اللحم، أشويه شَيًا، فانشوى، مثل كسرته فانكسر، وهو مشوي، وأصله مفعول. قاله في المصباح.
ج 1 ص 328 (فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ). فيه دليل على عدم إيجاب الوضوء مما مست النار. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح.

الصفحة 93