كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف، أخرجه هنا 123/ 183 وفي الكبرى 116/ 189 بالسند المذكور. وأخرج "كان يصبح جنبًا" إلخ في الكبرى في الصيام عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن أسامة بن زيد عنها. وأخرج زيادة "أنها قربت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكبرى أيضا في الصيام، والمزارعة بالسند المذكور هنا.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرج حديث: "كان يصبح جنبا من غير احتلام" (م) في الصوم 13/ 6 عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أسامة بن زيد، عن سليمان عنها.
(تنبيه) أما طريق زينب السابق فأخرجه الترمذي في الأطعمة، وابن ماجه في الطهارة -491 - ، وأخرجه أحمد. انظر تحقيق الشيخ الألباني على المشكاة ج 1 ص 106.
المسألة الرابعة: في ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح صومه، أم لا؟
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: هذه الأحاديث -يعني الأحاديث التي أوردها صاحب المنتقى- استدل بها من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعًا، أو كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقد بقي على العمل

الصفحة 94