كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 4)

من مدلول الآية، وللمعقول، وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فعله شيء يحرم على الصائم فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ولا يفسد صومه، بل يتمه إجماعا. اهـ. نيل
ج 1 ص 285.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن من أصبح جنبا لا يفسد صومه، لقوة دليله. والله أعلم.
(تنبيه) أما ما يتعلق بالشطر الثاني من الحديث، الذي هو "أنها قربت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
رجال هذا الإسناد: ستة
كلهم تقدموا في السند الذي قبله إلا ابن عباس فتقدم في 27/ 31.

الصفحة 97