كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 6)

والمراد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيوية، فلا يتناول السؤال للعلم وأمور الدين، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
وقال في "المنهل": والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض، لأنَّ منَ الناس مَنْ لابُدَّ له من السؤال لحاجته، ومنهم الغني عنه بماله، أو بالتَعفف، اهـ. جـ 9 ص 280.
زاد في رواية مسلم، وأبي داود في آخر الحديث: "قال" يعني عوفًا "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".
والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (460) وفي "الكبرى" (320) فقط.
المسألط افالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:
أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. فأخرجه مسلم في "الزكاة" عن عبد الله بن عبد الرحمن، وسَلَمَة بن شَبيب، كلاهما عن مَرْوَان بن محمد الدمشقي.

الصفحة 166