كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

أدخل منه في الجِدِّ.
وقال بعضهم: لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني، فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين، وكان دخول وقت صلاة الفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة.
وقالوا أيضًا: لما كانت الحمرة -التي هي مقدمة طلوع الشمس- لا تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجر، وجب أن يكون أيضا لا تأثير لها في خروج وقت المغرب، فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة، والغوارب ثلاثة، وكان الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط من الطوالع: وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب.
وهذه كلها تخاليط، ودعاوٍ فاسدة، متكاذبة، وإنما أوردناها لِيَعْلَمَ من أنعم الله تعالى عليه بأن هداه لإبطال القياس في الدين: عظيمَ نعمة الله تعالى عليه في ذلك، وليتبصر من غَلِطَ، فقال به (¬1). وما توفيقنا إلا
¬__________
(¬1) قال الجامع: هذا عند المحققين في القياس الفاسد بأن كان في مقابلة النصوص، وأما غيره فلا يرد، وأما ابن حزم فمذهبه رد القياس مطلقًا. فتنبه.

الصفحة 111