كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

بالله تعالى. اهـ المحلى جـ 1 ص 192 - 195.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيَّن بما قال هؤلاء الأئمة أن الأرجح في معنى الشفق المذكورِ في حديث صلاة العشاء هو الحمرة، لقوة مُتَمَسَّكِهِ الذي ذُكِرَ في كلامهم. والله أعلم.
خاتمة: نسأل الله تعالى حسنها- في ذكر ثلاث فوائد:
الأولى: قال النووي رحمه الله تعالى: للعشاء أربعة أوقات: فضيلة، واختيار، وجواز، وعذر، فالفضيلة أول الوقت، والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح، وفي قول: نصفه، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر، أو مطر.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: والجواز إلى طلوع الفجر، هذا مذهبه ومذهب أكثر العلماء، لكن الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن الجواز إلى نصف الليل، وسيأتي تحقيق ذلك في بابه، إن شاء الله تعالى.
الثانية: قال النووي أيضًا: قال صاحب التتمة: في بلاد المشرق نَوَاحٍ تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم، فأولُ وقت العشاء عندهم أن يَمْضِيَ من الزمان بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم.

الصفحة 112