كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

الزوال، لأن قوله: "يصلي" يجب حمله على يَبْتَدِئ الصلاة، فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس.
ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار، فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر.
ومنهم من قال -وهو الأعدل- كما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت، وسعى إلى المسجد، وانتظر الجماعة -وبالجملة لم يشغل بعد دخول الوقت، إلا بما يتعلق بالصلاة- فهو مدرك لفضيلة أول الوقت.
قال: ويشهد لهذا فعل السلف، والخلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا، حتى يُوقِعَ أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. اهـ عمدة مع العدة جـ 2 ص 36 - 38.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله حسن جِدًّا. والله أعلم.
(وكان يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا) بعد انقضاء الصلاة.
(إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية) جملة حالية من مقدر، أي فيصل إلى رحله، والحال أن الشمس نقية بيضاء، لم يخالطها صفرة.

الصفحة 118