كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

وفيها تنبيه على أفضلية التأخير، وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة، كما صرحت به تلك الأحاديث.
واحتج القائلون بأفضلية التأخير لهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، وهي أحاديث صحيحة صريحة.
واحتج القائلون بالتفصيل بين اجتماع الناس، وعدم اجتماعهم، بحديث جابر الذي مضى (527) ففيه أنه: "إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر".
ولا حجة للقائلين: إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء ورمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم إلا قولهم: إنما أخرت في الشتاء لطول الليل، وكراهة الحديث بعدها.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا القول لا ينتهض عليه حديث، وإنما دليله هذا الرأي. اهـ العدة بتصرف يسير جـ 2 ص 31.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أن التأخير هو الأفضل إلا لأجل المشقة، بأن كان إمام جماعة يشق عليهم التأخير، فيكون في حقه التقديم أفصل، وهو الذي كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث إنه بين أن تأخيرها هو الأولى، لولا خوف المشقة على أمته. وبه تجتمع الأدلة بدون إهمال لبعضها، وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم، فأحاديث الباب خاصة، فتقدم عليه. كما بينه العلامة الشوكاني رحمه الله في نيله جـ 2 ص 64.

الصفحة 123