كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)
وأخرج بسنده عن أبي هريرة، قال: وَصَلِّ صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادْلأمَّ (¬1) الليل من ها هنا- وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
وبه قال الشافعي (¬2) وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل، ولا يفوت إلى الفجر وهذا أصح قوليه، لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء، ولو كان الوقت فائتًا ما وجب القضاء بعد الفوات.
ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: حديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل عليه السلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، وروي هذا القول عن عمر ابن الخطاب.
ثم أخرج بسنده: أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول، أي حيث تبيت.
وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه، ونكرهه له.
¬__________
(¬1) ادلأمَّ الليل: ادلهَمَّ: أي اسوَدَّ. اهـ "ق".
(¬2) قال في الأم: وآخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة. اهـ جـ 1 ص 74. اهـ من هامش الأوسط جـ 2 ص 343.
الصفحة 151
749