كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو.
ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت العشاء إلى نصف الليل".
قال: وفيه قول رابع، وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي هذا القول عن ابن عباس، وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل، المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس، وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر.
ومن حجة القائل بهذا القول: حديث أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
ثم رجح ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى الأوسط جـ 2 ص 343 - 346 بالاختصار.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق الذي يؤيده الدليل قول من قال: إن آخر وقت العشاء نصف الليل، فليس للعشاء وقت أداء بعد ذلك، وإنما هو قضاء، وأقوى دليل في ذلك وأصرحه، حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في "صحيحه": "فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل".
فهذا نص صريح في أن النصف هو الآخر، لا يزيد عليه، ولا يوجد نص صريح يدل على تأخره بعده.

الصفحة 152