كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريحًا يثبت.
قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى". قال: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح، وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب، فللإصطخري -يعني: القائل: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء- أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور، وغيره من الأحاديث في العشاء، والله أعلم. اهـ فتح جـ 2 ص 62.
قال الجامع: هذا التقرير من الحافظ رحمه الله هو عين الإنصاف إعطاءً لكل ذي حق حقه، وليس فيه تهور واعتساف مجاراة للمذهب، وهو التحقيق الحقيق بالقبول، وفقنا الله تعالى لقبول الحق، فإنه أكرم مسئول.
وقال العلامة المحدث الألباني في "تمام المنة": ولا دليل فيه -يعني حديث أبي قتادة- على ما ذهبوا إليه؛ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدًا عن وقتها مطلقًا، سواء كان يَعْقُبُها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر.
ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه، وهم نائمون في سفر لهم، واستعظم الصحابة رضي الله

الصفحة 153