كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)
وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل، فقد تعدى حدود الله، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].
وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... " رواه مسلم، غيره.
ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: " ... وأن تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك، والطحاوي، وابن حزم، وسنده صحيح.
فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل، فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية، فقال: " ... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل". وتبعه صديق حسن خان في شرحه 69 - 70.
وقد رُوي القول به عن مالك، كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري، وغيره. انظر المجموع جـ 3 ص 40.اهـ "تمام المنة" ص 140 - 142.
قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن ما اختاره هؤلاء الأئمة من أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل هو الذي أختاره، وأرجحه، لكون
الصفحة 155
749