كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)
الاستثناء، والأول المختار، قاله القاري. قال في الخلاصة:
وَاستَثنِ مَجرُورًا بغَيْرِ مُعْرَبَا ... بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلا نُسِبَا
وقد بين قبله حكم المستثنى بإلا بقوله:
ما اسْتَثنَت إِلا مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ ... وَبَعدَ نفيٍ أَو كنَفْيٍ انْتُخِبْ
إِتبَاعُ مَا اتَّصَلَ وانصِبْ مَا انْقَطَعْ ... وَعَن تَمِيمٍ فِيه إِبْدَالٌ وَقَعْ
يعني أن انتظار هذه الصلاة من بين سائر الأمم من خصوصياتكم التي اختصكم الله هذا، فكلما زدتم يكون الأجر أكمل، مع أن الوقت يقتضي الاستراحة، فالمثوبة على قدر المشقة. قاله القاري.
وفيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه، أو جرى منه ما يَظُنُّ أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم، ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذا، أو كان لي عذر، أو نحو هذا. قاله النووي في شرح مسلم جـ 5 ص 139.
(ولولا أن يثقل على أمتي) يثقل: بالياء، وهكذا لمسلم، والضمير يعود إلى التأخير، أو الفعل، أي لولا أن يثقل التأخير، أو هذا الفعلُ، وعند أبي داود "تثقل" بالتاء، أي الصلاة في هذه الساعة (لصليت بهم) أي دائمًا (هذه الساعة) قال الطيبي: أي لزمت على صلاتها في مثل هذه الساعة.
وفيه تصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، والثقل على الأمة. وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في الأفضل من التقديم والتأخير،
الصفحة 163
749