كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)
وترجيح القول بأفضلية التأخير إذا لم تكن مشقة، في الباب الماضي فراجعه.
(ثم أمر المؤذن فأقام) ولمسلم "فأقام الصلاة"، والظاهر أن الأذان تقدم قبل خروجه، وهو الذي يدل عليه قول عمر: "الصلاة"، في حديث عائشة، ويحتمل أن يكون تقدير الكلام، فأمر المؤذن بالأذان، فأذن، ثم بالإقامة، فأقام (ثم) بعد الإقامة (صلى) بهم العشاء. والله تعالى أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (537) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن عثمان ابن أبي شيبة- ثلاثتهم عن جرير به.
قال الجامع عفا الله عنه: فوائد الحديث، وبقية المسائل تعرف من
الصفحة 164
749