كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

وغيرهم.
ونقل ابن المنذر عن الليث، وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبيل الثلث. وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر الصحابة، والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: التعجيل أفضل، وكذا قال في الإملاء، وصححه النووي، وجماعة، وقالوا. إنه مما يُفْتَى به على القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء، وهو من كتبه الجديدة، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. والله أعلم. اهـ فتح جـ 2 ص 58.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي عندي أن المختار من حيث الدليل أيضًا التفصيل الذي مر في هذه الأحاديث، فمن كان لا يشق عليه التأخير فالأفضل له التأخير سواء كان منفردًا، أو مع جماعة، ومن كان يشق عليه ذلك فالأفضل له التقديم. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث أبي سعيد الخدري هذا صحيح.
الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

الصفحة 173