كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

وفي رواية لأحمد "فَتَوَانَوْا فيها، وتَرَكُوها"
(ومن حافظ عليها) ولمسلم "فمن حافظ" بالفاء، ولأحمد "فمن صلاها منكم" (كان له أجره مرتين) إحداهما للمحافظة عليها، خلافًا لمن قبلهم، والثانية أجر عمله كسائر الصلوات. قاله الطيبي. أو أجر للمحافظة على العبادة، وأجر لترك البيع والشراء بالزهادة، فإن وقت العصر كان زمان سوقهم، وأوان شغلهم، وقال ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِيّ-: مرةً لفضلها، لأنها الوسطى، ومرة للمحافظة عليها، ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا يؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين اهـ. "المرقاة" جـ 3 ص 139.
قال الجامع: ما قاله الطيبي أقرب، والله أعلم.
(ولا صلاة بعدها) أي بعد صلاة العصر (حتى يطلُع الشاهد) بضم اللام، يقال: طَلَعتِ الشمس، طُلُوعًا، من باب قَعَدَ، ومَطْلَعِاَ، بفتح اللام، وكسرها، وكل ما بدا لك من علو، فقد طلع عليك. وهو كناية عن غروب الشمس، لأن لغروبها يظهر الشاهد.
(والشاهد النجم) مبتدأ وخبر. سمي شاهدًا، لأنه يَشْهَدُ بالليل، ويَحْضُر، ومنه قيل لصلاة المغرب صلاة الشاهد. ويجوز أن يحمل على الاستعارة، شُبِّهَ النجمُ عند طلوعه على وجود الليل بالشاهد الذي يَثبتُ به الدعاوِي. قاله الطيبي رحمه الله. ذكره في "المرقاة".

الصفحة 28