كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث. وبالله التوفيق.
وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت واحد، فجوابه من ثلاثة أوجه:
أحسنها، وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار، لا وقت الجواز، فهكذا هو في أكثر الصلوات، وهي العصر، والعشاء، والصبح، وكذا المغرب.
والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة، فوجب تقديمها في العمل.
قال الجامع عفا اللة عنه: هذا الوجه ضعيف، لأن حديث جبريل من جملة من رواه أبو هريرة وجابر بن عبد الله، كما تقدم، وهما من أهل المدينة، وقد قدمنا أن الراجح تعدد القصة، فلا يمكن أن يكون منسوخًا، بل الوجه الأول هو الصواب في الجواب، ويليه الوجه الثالث الآتي، فتبصر. والله أعلم.
والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل، لوجهين: أحدهما أن رواتها أكثر. والثاني أنها أصح إسنادًا، ولهذا خرجها ممسلم في صحيحه، دون حديث جبريل، وهذا لا شك فيه.
فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين: يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا.

الصفحة 47