كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 7)

وآخره، والمراد بالآخر هنا آخر الوقت المختار، لا الجواز، إذ يجوز تأخير الظهر ما لم يدخل وقت العصر، وتأخير العصر ما لم تغرب الشمس، والعشاء إلى نصف الليل. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (523) عن عبدة بن عبد الله، وأحمد بن سليمان، كلاهما عن أبي داود الحَفَري، عن بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، وفي "الكبرى" (1499) عن أحمد بن سليمان وحده، عن أبي داود به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- كلاهما عن بدر بن عثمان به.
وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن بدر بن عثمان به. وأخرجه البيهقي.
قال الجامع عفا الله عنه: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا

الصفحة 64