بالحاء-: الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، والتصفيق -بالقاف-: ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو اللهو، واللعب.
وقال الكرماني رحمه الله: "التصفيق": الضرب الذي يسمع له صوت، والتصفيق باليد: التصويت بها. انتهى (¬1).
وقال أبو داود رحمه الله: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء تضربُ بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى (¬2).
(وكان أبو بكر) رضي الله عنه (لا يلتفت في صلاته) لِمزيد خشوعه، واستغراقه في مناجاة ربه، ولأنه ورد ذم الالتفات في الصلاة، كما أخرج البخاري رحمه الله، ويأتي للمصنف (10/ 1196) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وأخرج أحمد، وأبو داود، والمصنف -كما يأتي برقم (10/ 1195) - وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعاً: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه نحوه، وزاد: "فإذا
¬__________
(¬1) أفاده في عمدة القاري جـ 5 ص 209 - ونقلته بتصرف.
(¬2) سنن أبي داود بشرح المنهل- جـ 6 ص 48.