قال الحافظ العراقي رحمه الله: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة، فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأمي في صورة كون الزائر قارئاً، ونحوهما، فلا حق له في الإمامة. اهـ (¬1). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا حسن.
فإن قيل: في سنده أبو عطية مولى بني عقيل، وهو مجهول، كما تقدم عن أبي حاتم وغيره، فكيف يكون حسناً؟
أجيب: بأنه يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم: "ولا تؤم الرجل في سلطانه"؛ لأن المزور سلطان فيما في يده، فيكون داخلاً في معنى الحديث. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا (9/ 787)، وفي "الكبرى" (9/ 862) بالسند المذكور.
وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان
¬__________
(¬1) انظر نيل الأوطار جـ 4 ص 57.