عن أبي عوانة، عن قتادة، عنه. والترمذي فيه عن قتيبة، به. وأحمد 3/ 170، 173، 179، 231، 234. والدارمي رقم (1263). وابن خزيمة (1604).
المسألة الرابعة: في فوائده.
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما على الإمام من التخفيف.
ومنها: بيان هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته إمامًا، وهو أنه كان أخفّ الناس صلاة في تمام.
ومنها: أن التخفيف المأمور به يكون مع الإتمام، ولا يجوز فيه التفريط، بحث يخل ببعض أجزاء الصلاة، فإن ذلك ليس تخفيفًا، بل هو استخفاف بحق الصلاة، فيدخل تحت الوعيد الشديد فيمن ضيع حقوق الصلاة، وبقية مباحث الحديث تقدمت في مسائل الحديث الماضي. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
825 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُوجِزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".