كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 10)

37 - مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على العمل الذي يجوز للإمام أن يعمله في الصلاة، وإنما خص الإمام بالذكر مع أن الحكم لا يختص له، بل المأموم والمنفرد مثله؛ لما يُظن من أن مثل هذا العمل لا يليق بالإمام، لكونه كبير قومه، أو تنبيهًا بالأعلى على الأدنى. والله تعالى أعلم.
827 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب.
2 - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكي، ثقة ثبت حجة، مات سنة 198، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

الصفحة 351