كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 10)

43 - الْجَمَاعَةُ إذَا كانُوا ثَلاثَةً
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الجماعة إذا كانوا ثلاثة أشخاص.
وأراد المصنف رحمه الله بعد أن بين فضل الجماعة أن يبين ما تحصل به الجماعة، وهو أن يكون اثنان، إمام ومأموم، أو ثلاثة، سواء كانوا ذكورًا بالغين، أو مختلطين، لكن كان الأولى له أن يقدم ذكر الاثنين على الثلاثة. والله تعالى أعلم.
840 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - تقدم في الباب السابق.
2 - (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت، مات سنة 175، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 41/ 46.

الصفحة 491