كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 10)
ومنها: أن الصلاة التي صلاها لنفسه هي الفريضة، والثانية نافلة. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***
الصفحة 650
755