الصلاة، وإليه ذهب أهل الظاهر، قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. انتهى (¬1).
قالى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وممن كره الاختصار في الصلاة: ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز،
والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. انتهى (¬2).
قال الجامع عفا الله عنه: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر هو الظاهر، لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي، كما هو الحق، صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى (¬3). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
891 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِي، فَقَالَ لِي
¬__________
(¬1) "المحلى" جـ 4 ص 18.
(¬2) "الأوسط" جـ 3 ص 263.
(¬3) "نيل الأوطار" جـ 3 ص 232.