كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 11)

وأبو حاتم السجستاني، والهروي رحمهم الله تعالى، وآخرون: الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوان
النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته: إذا ولدته ناقصًا، وإن كان لتمام الولادة، ومنه قيل لذي اليُدَيَّة: مُخْدَجُ اليد، أي ناقصها. قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خداج"، أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت، وأخدجت: إذا ولدت لغير تمام. انتهى (¬1).
وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم تقرأ فيها الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج: النقصان
والفساد، ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة، وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. وقد زعمت
الحنفية أن قوله: "خداج" يدل على جواز الصلاة، لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا حكم فاسد (¬2).
(غير تمام) أي غير تامة أجزاؤها، وهو بدل من "خداج"، أو عطف بيان له. وفي "المنهل": هو من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، ذكره بيانًا لمعنى "الخداج"، أو تأكيدًا له. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي قد أدرجه في الحديث. انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) شرح مسلم جـ 4 ص 101.
(¬2) عون المعبود جـ 3 ص 38 - 39.
(¬3) المنهل جـ 5 ص 247.

الصفحة 466